"الداخلية": القانون لا يمنع مكبرات الصوت بل يشترط الترخيص
أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أن القانون رقم (11) لسنة 1999 بشأن تنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت والقرار الوزاري رقم (215) لسنة 1999 الصادر بهذا الشأن " لم يمنع تركيب تلك المكبرات حيث نص على ضرورة الحصول على تصريح من الجهة المختصة قانوناً ( مديرية الأمن المختصة ) قبل تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في جميع الأماكن العامة مثل المساجد و المأتم ودور العبادة المختلفة والمؤسسات التعليمية وجميع الجهات الحكومية أو الأماكن الخاصة التي تقام بها المناسبات أو الاحتفالات المختلفة"
وأشار إلي أن القانون قد نظم تركيب مكبرات الصوت بحيث يحقق استماع كافة الحضور دون التأثير على راحة الناس بالمنطقة المحيطة بموقع الاجتماع قدر الإمكان.
وقال الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية بأن ما يتم اتخاذه من إجراءات لتنظيم استعمال مكبرات الصوت يأتي تطبيقا للقانون الذي نظم وحدد كيفية استخدام هذه المكبرات في جميع الأماكن العامة أو الخاصة.
وأوضح انه قد تبين من خلال العديد من الشكاوى التي قدمت من المواطنين انه ليس هناك التزام أو امتثال بالضوابط القانونية المتعلقة بهذا الشأن، الأمر الذي استدعى تفعيل ما ورد بالقانون من ضوابط وشروط وتنظيم العمل ببنوده.