مناسك الحج (الطبعة الجديدة مع الملحقات ـ طبعة النجف الأشرف)
3- الوقوف في المزدلفة
3- الوقوف في المزدلفة
وهو الثالث من واجبات حجّ التمتّع.
والمزدلفة اسم لمكان يقال له: المشعر الحرام، وحدّ الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر.
وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا عند الزحام (1) وضيق الموقف، فإنه يجوز حينئذٍ الارتفاع إلى المأزمين.
مسألة 372: يجب على الحاجّ- بعد الإفاضة من عرفات (2) - أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل.
نعم، لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس.
مسألة 373: الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجباً في حال الاختيار إلا أن الركن منه هو الوقوف في
الجملة (3).
فإذا وقف بالمزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صحّ حجّه على الأظهر وعليه كفارة شاة إن كان عالماً، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه.
وإذا وقف مقداراً ممّا بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمّداً صحّ حجّه أيضاً ولا كفّارة عليه وإن كان آثماً (4).
مسألة 374: يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدّم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء- كالشيوخ والمرضى- ومن يتولّى شؤونهم، فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر (5).
مسألة 375: يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نيّة القربة والخلوص، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصدٍ نظير ما مرَّ في الوقوف بعرفات (6).
مسألة 376: من لم يدرك الوقوف الاختياري ( الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري ( الوقوف قليلاً فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد )، ولو تركه عمداً فسد حجّه.
--------------------------------------------------------------------------------
3- الوقوف في المزدلفة
حدود المزدلفة (المشعر) وحد الموقف منها بنحو عام وعند الزحام
1 فرع في حكم الوقوف في الأماكن المشكوكة
السؤال1: هل يجزي الوقوف في المزدلفة في المكان المشكوك كونه منها؟
الجواب: لا يجزي بل لا بد من التأكد من كون مكان الوقوف في داخل الحدود المرسومة لها المأخوذة يداً عن يد.
فروع في الوقوف في غير الاماكن المخصصة للحجّاج من المسؤولين
السؤال1: إذا كان المسؤولون عن مراسم الحجّ يخصون كل منطقة في المشاعر المقدسة بجمع من الحاج والمطوفين فهل هذا التخصيص يعطي هؤلاء حقاً فيها بحيث لو اتفق إن شخصاً وقف في منطقة تابعة لغيره في التوزيع لا يصحّ وقوفه؟
الجواب: ليس الحال كذلك ولكن لا ينبغي مخالفة القوانين المنظمة لمراسم الحجّ.
السؤال2: تحدد السلطات السعودية أمكنة الحجّاج من كل بلد في عرفات فهل يجوز التخلف عن تحديدها والوقوف في الاماكن المخصصة لغيرهم ولو لم يجز ذلك فهل يؤثر في صحة حجّهم؟
الجواب: لا نرخص في مخالفة التحديدات المذكورة ولكنها لا تؤثر في صحة الحجّ.
(المسألة 372) وجوب المبيت بعد الافاضة من عرفات في المزدلفة شطراً من الليل حتى الصباح
2 فرعان لا تجب الافاضة من عرفات إلى المزدلفة بل يجوز التأخير –بالصلاة فيها – أو الذهاب إلى مكة ثم المجيء اليها قبل الفجر
السؤال1: يبدأ النفر من عرفات إلى المزدلفة بعد غروب الشمس ولكثرة الحجّاج وزحام الطريق بالسيارات ربما لا يصل الحاج إلى المزدلفة إلاّ بعد منتصف الليل أو قبيل الفجر، فهل يجوز أداء صلاتي المغرب والعشاء في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة أو يجب اداؤهما في المزدلفة وان كان ذلك بعد منتصف الليل؟
الجواب: بل يجب اداؤهما ما بين المغرب ومنتصف الليل وان توقف ذلك على ادائهما في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة.
السؤال2: هل يجوز الخروج إلى مكّة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع إلى المشعر قبل الفجر؟
الجواب: لا تجب الافاضة من عرفات إلى المشعر مباشرة فيجوز الخروج إلى مكان آخر – سواء في ذلك مكّة وغيرها – ثم المجيء إلى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل إلى الصبح بل إلى طلوع الشمس على الاحوط.
(المسألة 373) الركن هو الوقوف في الوقت المذكور في الجملة
3 فرعان فيما يتحقق به الوقوف الركني وعدم وجوب الاضطراري مع حصوله
السؤال1: هل يجتزي بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجّاج من عرفات إلى منى أي إنه إذا وصل الباص المخصص لنقل الحجّاج إلى المزدلفة في طريقه إلى منى فنوى الحاج الوقوف فيها من غير أن يتوقف الباص عن الحركة هل يتحقق بذلك الوقوف الركني؟
الجواب: نعم يتحقق به الوقوف الركني وإن أفاض قبل طلوع الفجر.
السؤال2: إذا فات الحاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم فهل يجزيه الوقوف الإضطراري فيها؟
الجواب: إذا كان قد وقف بها ليلة العيد برهة من الوقت أجزأه ذلك وإلا وقف بها قبل زوال الشمس من يوم العيد ويصح حجّه.
حكم الاخلال بغير الوقوف الركني
(المسألة 373) إذا اخل بالوقوف بين الطلوعين تماماً كفر شاة دونما لو اخل ببعضه
4 فرعان في ذلك:
السؤال1: إذا وقف الحاج من المزدلفة شطراً من ليلة العيد ثم خرج منها إلى منى قبل طلوع الفجر لإنجاز بعض الأعمال هناك ولم يعد ليقف فيها بين الطلوعين فما هو حكم حجّه؟
الجواب: يصح حجّه على الأظهر وعليه كفارة شاة.
السؤال2: ما حكم من وقف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم خرج منها قبل طلوع الفجر إلاّ انه عاد اليها مرة اخرى وبقي إلى طلوع الشمس هل تلزمه كفارة الشاة بخروجه منها عالماً عامداً؟
الجواب: لا تلزمه في مفروض السؤال.
(المسألة 374) يكتفى بالوقوف في الليل من طوائف كالخائف والصبيان والنساء والضعفاء
5 فروع في الاكتفاء منهم بمسمى الوقوف ولو حال السير في السيارة وعدم اختصاص ذلك بخوفهم من الزحام
السؤال1: هل يكفي النساء في المشعر المكث بما يصدق عليه الوقوف ولو قليلاً؟
الجواب: نعم يكفي للنساء مسمى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد.
السؤال2: يكتفى للنساء بالوقوف ليلة العيد في المزدلفة فترة وجيزة فهل يكفي ان ينوين الوقوف حال سير السيارة في المزدلفة خارجة منها؟
الجواب: يكفي.
السؤال3: هل يجوز للنساء والعجزة الافاضة ليلاً من المزدلفة إلى مكّة للنوم فيها ثم العود إلى منى صباحاً للرمي وغيره؟
الجواب: لا دليل على المنع من ذلك.
السؤال4: هل الاجتزاء للنساء والضعفة بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة وقيامهم برمي الجمرة ليلاً ثم الانطلاق إلى مكّة المكرمة مختص بما إذا خافوا الزحام في يوم العيد ام اعم من ذلك؟
الجواب: لا يختص بموارد خوف الزحام بل يثبت في مطلق الموارد.
من (المسألة 374) لحوق متولي شؤون النساء والضعفة بهم
فروع في ان المراد بالمتولي من لا يستغنون عن مرافقته دون من يتولى امور الذبح وإذا استغنوا عنه بمقدار العود إلى المزدلفة وجب عليه الرجوع، ووجوب الوقوف الاضطراري إذا لم يدرك الوقوف الاختياري
السؤال1: جاء في رسالة المناسك إنه يحق للنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم الإكتفاء بالوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر... فما المقصود بـ (من يتولى شؤونهم) هل المقصود كل من يرافقهم لإدارة شؤونهم أو خصوص من لا يسعهم الإستغناء عن مرافقته؟
الجواب: المقصود خصوص من لا يسعهم الإستغناء عن مرافقته.
السؤال2: من يتولى شؤون المعذورين ويرافقهم في ليلة العيد في المزدلفة هل يجزيه الوقوف معهم ام يلزمه الرجوع إلى المزدلفة للوقوف فيها بعد إيصال المعذورين إلى مكّة المكرمة؟
الجواب: إذا كان المعذورون يستغنون عن مرافقته بمقدار العود إلى المزدلفة للوقوف في تمام الوقت المقرر له لزمه ذلك وإلاّ فلا شيء عليه.
السؤال3: من يتولى شؤون النساء إذا لم ينو الوقوف في ليلة العيد في المزدلفة حيث كان من قصده العود قبل طلوع الشمس ليحقق الوقوف الاختياري ولكنه لم يتيسر له ذلك فما هو حكمه؟
الجواب: يجب ان يقف في المزدلفة الوقوف الاضطراري وإلاّ بطل حجّه.
السؤال4: إذا كان الزوج لا يطمئن على زوجته بافاضتها من المزدلفة ليلاً إلى منى مع بعض رجال الحملة فهل يجوز له مرافقتها إلى ان تنزل بمنزلها في مكّة؟
الجواب: يجوز ولكن عليه العود إلى المزدلفة للوقوف إلى الصبح بل إلى طلوع الشمس على الاحوط مع سعة الوقت لذلك.
السؤال5: في حملة الحجّ فريق للقيام بشراء الشياه للحجّاج والاشراف على ذبحها لهم فهل يجوز لاعضاء الفريق ان يصنعوا مثلما يصنع المرضى والشيوخ والنساء من الوقوف في المزدلفة قليلاً ثم رمي جمرة العقبة ليلاً ليتسنى لهم الوصول إلى منى في اول الصباح للمباشرة بذبح الشياه حتى يسهل الامر على حجّاج الحملة ويخرجوا من احرامهم عقيب القيام بالرمي من غير تأخير؟
الجواب: ما ذكر ليس عذراً في اكتفاء الفريق بمسمى الوقوف في المزدلفة والرمي ليلاً، كما لا يجوز الذبح عن الحجّاج قبل قيامهم بالرمي على الأحوط.
(المسألة 375) اعتبار كون الوقوف عن قربة وخلوص وقصد
6 فرع في حكم وقوف من لم يعلم أن المكان مزدلفة
السؤال: هل يكفي في الوقوف في المزدلفة الكون فيها مع نية أداء مناسك الحجّ اجمالاً وان لم يعلم ان الكون في المزدلفة من مناسك الحجّ أو لم يعلم ان هذا المكان هي المزدلفة؟
الجواب: إذا علم ان الكون في هذا المكان من مناسك الحجّ ونوى ذلك يكفي وإلا فلا يكفي.
3- الوقوف في المزدلفة
3- الوقوف في المزدلفة
وهو الثالث من واجبات حجّ التمتّع.
والمزدلفة اسم لمكان يقال له: المشعر الحرام، وحدّ الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر.
وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا عند الزحام (1) وضيق الموقف، فإنه يجوز حينئذٍ الارتفاع إلى المأزمين.
مسألة 372: يجب على الحاجّ- بعد الإفاضة من عرفات (2) - أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل.
نعم، لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس.
مسألة 373: الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجباً في حال الاختيار إلا أن الركن منه هو الوقوف في
الجملة (3).
فإذا وقف بالمزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صحّ حجّه على الأظهر وعليه كفارة شاة إن كان عالماً، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه.
وإذا وقف مقداراً ممّا بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمّداً صحّ حجّه أيضاً ولا كفّارة عليه وإن كان آثماً (4).
مسألة 374: يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدّم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء- كالشيوخ والمرضى- ومن يتولّى شؤونهم، فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر (5).
مسألة 375: يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نيّة القربة والخلوص، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصدٍ نظير ما مرَّ في الوقوف بعرفات (6).
مسألة 376: من لم يدرك الوقوف الاختياري ( الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري ( الوقوف قليلاً فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد )، ولو تركه عمداً فسد حجّه.
--------------------------------------------------------------------------------
3- الوقوف في المزدلفة
حدود المزدلفة (المشعر) وحد الموقف منها بنحو عام وعند الزحام
1 فرع في حكم الوقوف في الأماكن المشكوكة
السؤال1: هل يجزي الوقوف في المزدلفة في المكان المشكوك كونه منها؟
الجواب: لا يجزي بل لا بد من التأكد من كون مكان الوقوف في داخل الحدود المرسومة لها المأخوذة يداً عن يد.
فروع في الوقوف في غير الاماكن المخصصة للحجّاج من المسؤولين
السؤال1: إذا كان المسؤولون عن مراسم الحجّ يخصون كل منطقة في المشاعر المقدسة بجمع من الحاج والمطوفين فهل هذا التخصيص يعطي هؤلاء حقاً فيها بحيث لو اتفق إن شخصاً وقف في منطقة تابعة لغيره في التوزيع لا يصحّ وقوفه؟
الجواب: ليس الحال كذلك ولكن لا ينبغي مخالفة القوانين المنظمة لمراسم الحجّ.
السؤال2: تحدد السلطات السعودية أمكنة الحجّاج من كل بلد في عرفات فهل يجوز التخلف عن تحديدها والوقوف في الاماكن المخصصة لغيرهم ولو لم يجز ذلك فهل يؤثر في صحة حجّهم؟
الجواب: لا نرخص في مخالفة التحديدات المذكورة ولكنها لا تؤثر في صحة الحجّ.
(المسألة 372) وجوب المبيت بعد الافاضة من عرفات في المزدلفة شطراً من الليل حتى الصباح
2 فرعان لا تجب الافاضة من عرفات إلى المزدلفة بل يجوز التأخير –بالصلاة فيها – أو الذهاب إلى مكة ثم المجيء اليها قبل الفجر
السؤال1: يبدأ النفر من عرفات إلى المزدلفة بعد غروب الشمس ولكثرة الحجّاج وزحام الطريق بالسيارات ربما لا يصل الحاج إلى المزدلفة إلاّ بعد منتصف الليل أو قبيل الفجر، فهل يجوز أداء صلاتي المغرب والعشاء في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة أو يجب اداؤهما في المزدلفة وان كان ذلك بعد منتصف الليل؟
الجواب: بل يجب اداؤهما ما بين المغرب ومنتصف الليل وان توقف ذلك على ادائهما في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة.
السؤال2: هل يجوز الخروج إلى مكّة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع إلى المشعر قبل الفجر؟
الجواب: لا تجب الافاضة من عرفات إلى المشعر مباشرة فيجوز الخروج إلى مكان آخر – سواء في ذلك مكّة وغيرها – ثم المجيء إلى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل إلى الصبح بل إلى طلوع الشمس على الاحوط.
(المسألة 373) الركن هو الوقوف في الوقت المذكور في الجملة
3 فرعان فيما يتحقق به الوقوف الركني وعدم وجوب الاضطراري مع حصوله
السؤال1: هل يجتزي بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجّاج من عرفات إلى منى أي إنه إذا وصل الباص المخصص لنقل الحجّاج إلى المزدلفة في طريقه إلى منى فنوى الحاج الوقوف فيها من غير أن يتوقف الباص عن الحركة هل يتحقق بذلك الوقوف الركني؟
الجواب: نعم يتحقق به الوقوف الركني وإن أفاض قبل طلوع الفجر.
السؤال2: إذا فات الحاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم فهل يجزيه الوقوف الإضطراري فيها؟
الجواب: إذا كان قد وقف بها ليلة العيد برهة من الوقت أجزأه ذلك وإلا وقف بها قبل زوال الشمس من يوم العيد ويصح حجّه.
حكم الاخلال بغير الوقوف الركني
(المسألة 373) إذا اخل بالوقوف بين الطلوعين تماماً كفر شاة دونما لو اخل ببعضه
4 فرعان في ذلك:
السؤال1: إذا وقف الحاج من المزدلفة شطراً من ليلة العيد ثم خرج منها إلى منى قبل طلوع الفجر لإنجاز بعض الأعمال هناك ولم يعد ليقف فيها بين الطلوعين فما هو حكم حجّه؟
الجواب: يصح حجّه على الأظهر وعليه كفارة شاة.
السؤال2: ما حكم من وقف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم خرج منها قبل طلوع الفجر إلاّ انه عاد اليها مرة اخرى وبقي إلى طلوع الشمس هل تلزمه كفارة الشاة بخروجه منها عالماً عامداً؟
الجواب: لا تلزمه في مفروض السؤال.
(المسألة 374) يكتفى بالوقوف في الليل من طوائف كالخائف والصبيان والنساء والضعفاء
5 فروع في الاكتفاء منهم بمسمى الوقوف ولو حال السير في السيارة وعدم اختصاص ذلك بخوفهم من الزحام
السؤال1: هل يكفي النساء في المشعر المكث بما يصدق عليه الوقوف ولو قليلاً؟
الجواب: نعم يكفي للنساء مسمى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد.
السؤال2: يكتفى للنساء بالوقوف ليلة العيد في المزدلفة فترة وجيزة فهل يكفي ان ينوين الوقوف حال سير السيارة في المزدلفة خارجة منها؟
الجواب: يكفي.
السؤال3: هل يجوز للنساء والعجزة الافاضة ليلاً من المزدلفة إلى مكّة للنوم فيها ثم العود إلى منى صباحاً للرمي وغيره؟
الجواب: لا دليل على المنع من ذلك.
السؤال4: هل الاجتزاء للنساء والضعفة بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة وقيامهم برمي الجمرة ليلاً ثم الانطلاق إلى مكّة المكرمة مختص بما إذا خافوا الزحام في يوم العيد ام اعم من ذلك؟
الجواب: لا يختص بموارد خوف الزحام بل يثبت في مطلق الموارد.
من (المسألة 374) لحوق متولي شؤون النساء والضعفة بهم
فروع في ان المراد بالمتولي من لا يستغنون عن مرافقته دون من يتولى امور الذبح وإذا استغنوا عنه بمقدار العود إلى المزدلفة وجب عليه الرجوع، ووجوب الوقوف الاضطراري إذا لم يدرك الوقوف الاختياري
السؤال1: جاء في رسالة المناسك إنه يحق للنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم الإكتفاء بالوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر... فما المقصود بـ (من يتولى شؤونهم) هل المقصود كل من يرافقهم لإدارة شؤونهم أو خصوص من لا يسعهم الإستغناء عن مرافقته؟
الجواب: المقصود خصوص من لا يسعهم الإستغناء عن مرافقته.
السؤال2: من يتولى شؤون المعذورين ويرافقهم في ليلة العيد في المزدلفة هل يجزيه الوقوف معهم ام يلزمه الرجوع إلى المزدلفة للوقوف فيها بعد إيصال المعذورين إلى مكّة المكرمة؟
الجواب: إذا كان المعذورون يستغنون عن مرافقته بمقدار العود إلى المزدلفة للوقوف في تمام الوقت المقرر له لزمه ذلك وإلاّ فلا شيء عليه.
السؤال3: من يتولى شؤون النساء إذا لم ينو الوقوف في ليلة العيد في المزدلفة حيث كان من قصده العود قبل طلوع الشمس ليحقق الوقوف الاختياري ولكنه لم يتيسر له ذلك فما هو حكمه؟
الجواب: يجب ان يقف في المزدلفة الوقوف الاضطراري وإلاّ بطل حجّه.
السؤال4: إذا كان الزوج لا يطمئن على زوجته بافاضتها من المزدلفة ليلاً إلى منى مع بعض رجال الحملة فهل يجوز له مرافقتها إلى ان تنزل بمنزلها في مكّة؟
الجواب: يجوز ولكن عليه العود إلى المزدلفة للوقوف إلى الصبح بل إلى طلوع الشمس على الاحوط مع سعة الوقت لذلك.
السؤال5: في حملة الحجّ فريق للقيام بشراء الشياه للحجّاج والاشراف على ذبحها لهم فهل يجوز لاعضاء الفريق ان يصنعوا مثلما يصنع المرضى والشيوخ والنساء من الوقوف في المزدلفة قليلاً ثم رمي جمرة العقبة ليلاً ليتسنى لهم الوصول إلى منى في اول الصباح للمباشرة بذبح الشياه حتى يسهل الامر على حجّاج الحملة ويخرجوا من احرامهم عقيب القيام بالرمي من غير تأخير؟
الجواب: ما ذكر ليس عذراً في اكتفاء الفريق بمسمى الوقوف في المزدلفة والرمي ليلاً، كما لا يجوز الذبح عن الحجّاج قبل قيامهم بالرمي على الأحوط.
(المسألة 375) اعتبار كون الوقوف عن قربة وخلوص وقصد
6 فرع في حكم وقوف من لم يعلم أن المكان مزدلفة
السؤال: هل يكفي في الوقوف في المزدلفة الكون فيها مع نية أداء مناسك الحجّ اجمالاً وان لم يعلم ان الكون في المزدلفة من مناسك الحجّ أو لم يعلم ان هذا المكان هي المزدلفة؟
الجواب: إذا علم ان الكون في هذا المكان من مناسك الحجّ ونوى ذلك يكفي وإلا فلا يكفي.