مناسك الحج (الطبعة الجديدة مع الملحقات ـ طبعة النجف الأشرف)
واجبات الطواف
واجبات الطواف - واجباته
تعتبر في الطواف أمور ثمانية:
الأول والثاني: الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه والختم بذلك الجزء، وإن كان الأحوط استحباباً أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر في البدأ والختام.
ويكفي في تحقق الاحتياط أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل، وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقّق فيه المحاذاة المعتبرة واقعاً، ثم يستمرّ في الدوران سبعة أشواط، وليتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلاً، قاصداً ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضاً، وبذلك يعلم بتحقق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه واقعاً.
الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف (1)، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره، أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يعدّ من الطواف .
والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكباً، ولا حاجة إلى المداقّة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان الأربعة.
الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف، بمعنى أن يطوف خارج الحجر، لا من داخله ولا على جداره (2).
الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصُفّة التي في أطرافها المسمّاة ب (شاذروان) (3).
السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات، ولا يجزئ الأقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي.
السابع: أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير (4)، ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية.
الثامن: أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظّمة بإرادته واختياره (5)، فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدّة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه.
مسألة 303: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ( أي ما يقارب 12 متراً ) وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ( أي ما يقارب 3 أمتار ).
ولكن لا يبعد جواز الطواف (6) - على كراهة - في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور، أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكّن أولى.
حكم الخروج عن المطاف (7)
مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.
مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه إلى ( الشاذروان ) بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم تداركه (، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار وإتمامه.
كما أن الأحوط الأولى أن لا يمدّ الطائف يده (9) حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.
مسألة 306: إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه- ولو جهلاً أو نسياناً (10) - بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فلا بُدّ من إعادته، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد إتمامه أيضاً، وفي حكم اختصار الحجر الطواف على حائطه على الأحوط وجوباً، والأحوط الأولى أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر حال الطواف.
--------------------------------------------------------------------------------
واجبات الطواف:
المناسك: واجباته امور ثمانية
(*) مرَّ في اول شروط الطواف فرعان في عموم بعض هذه الواجبات للصبي دون بعض فيعتبر الشروع من الحجر الاسود دون اختيارية الحركة في الصبي غير المميز. وسيأتي في نهاية الامر الثامن فروع في امور اخرى قد يظن وجوبها
المناسك: الأول والثاني: الابتداء من الحجر الاسود والانتهاء به في كل شوط
1،2- فروع في حكم من ابتدأ بالركن اليماني ظاناً انه الحجر الاسود وانه يصح مع كونه على نحو الخطا في التطبيق واتمام النقصان والا اعاد
السؤال1: شخص ابتدأ بالركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر الاسود وختم طوافه بانتهائه إليه ولم يلتفت إلى ذلك حتى أتم عمرته فما هي وظيفته؟
الجواب: يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب من محرمات الإحرام قبل اعادتها.
السؤال2: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظاناً إنه الحجر الأسود ولكنه التفت في الأثناء فختمه بالحجر الأسود فهل يصح طوافه؟
الجواب: إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته.
السؤال3: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان قصده الشروع من المكان المقرر له شرعاً ولكنه تخيل أنه الركن اليماني فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط الأخير، وأما إن لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل ويلزمه حكمه.
السؤال4: شخص طاف سبعاً وفي كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينوي اختتامه عند الركن اليماني فما هي وظيفته؟
الجواب: طوافه باطل فإن كان ذلك في عمرة التمتّع أو الحجّ وتداركه قبل فوات الوقت فهو وإلا فحجه محكوم بالبطلان ويلزمه الإعادة كما تجب عليه كفّارة بدنة على الأحوط.
السؤال5: شاب أدى العمرة المفردة ولكنه ابتدأ الطواف من الركن اليماني ثم اتى بعمرة ثانية وفق الشروط المعتبرة فما حكم العمرتين؟
الجواب: طواف العمرة الاولى وما لحقه من اعمالها باطل وهكذا الاحرام للعمرة الثانية لكونه باقياً على احرامه الأول فما أتى به من الطواف وغيره بعده يعدّ من العمرة الاولى وبذلك يكون قد أتى بعمرة واحدة صحيحة.
المناسك: الثالث: جعل الكعبة على يساره، فلو استقبلها لا يعد ذلك المقدار من الطواف
1 1- فرعان لا يضر الالتفات اليسير بالرأس والرقبة اليها بخلاف الفاحش،وحكم تقبيل الحجر على وجه يؤذي الحجاج
السؤال1: هل يضر بصحة الطواف الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة اثناء الطواف مع التحفظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة؟
الجواب: إذا كان الالتفات يسيراً لم يضر بصحته واما الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.
السؤال2: يقوم الحجاج بتقبيل الحجر الاسود وبصورة تؤذي الاخرين اثناء الدخول والخروج فما هو رأي سماحتكم؟
الجواب: إذا كانت المضايقة الحاصلة من ذلك لا تتجاوز حدود المتعارف والدارج فلا ضير فيها واما مع تسببها في مضايقة الطائفين بصورة غير متعارفة فيشكل ذلك.
(*) الاستلام والتقبيل من الاداب المستحبة كما سيأتي في متن المناسك في آداب دخول المسجد الحرام وفي آداب الوداع ولكن ليس في اثناء الطواف الواجب.
2- فروع في حكم الشك في جعل الكعبة على اليسار حال الحركة وعدم الاعتناء به بعد الفراغ
السؤال1: إذا احتمل الطائف إنه خطا خطوات في طوافه وهو مستقبل الكعبة المشرفة فما هي وظيفته؟
الجواب: لا يعتني بشكه.
السؤال2: إذا استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها لتعديل ثوب طوافه ثم اكمل طوافه وشك في انه هل توقف اثناء استقباله للكعبة أو استدبارها أو انه كان ذلك منه في اثناء السير فما هو حكمه؟
الجواب: مرجع الشك المذكور إلى الشك في نقصان ذلك الشوط من طوافه بعد الفراغ منه فلا يعتني به.
السؤال3: شخص قبل الحجر في أثناء طوافه ثم شك بعد فراغه منه في إنه هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فماذا يصنع؟
الجواب: يتم طوافه ولا شيء عليه.
(*) سيأتي ما يتعلق بحكم الاخلال بهذا الواجب في ذيل المناسك في (حكم الخروج عن المطاف)
- قسم الفروع العامة - فراجع.
2 سيأتي حكم الاخلال به في المتن وذيله بعنوان (حكم الخروج عن المطاف).
3 سيأتي حكم الاخلال به أيضاً هناك.
السابع من واجبات الطواف – الموالاة بين الاشواط
4 1- فرع في ان الموالاة شرط في الصحة وضعا
السؤال: اعتبار الموالاة بين اشواط الطواف حكم تكليفي يرتفع عند الاضطرار ام حكم وضعي؟
الجواب: توالي اشواط الطواف في مورد اعتباره شرط في الصحة فيحكم ببطلانه مع الاخلال به.
2- فرعان في مقدار الفصل القادح بالموالاة
السؤال1: هل للطائف ان يستريح بين شوط وآخر مدة عشر دقائق؟
الجواب: تحقق الموالاة بين الاشواط مع الفصل بهذا المقدار محل إشكال بل منع.
السؤال2: هل يخل بالموالاة في الطواف الفصل بمقدار عشرين دقيقة لغرض شرب الماء مثلاً؟
الجواب: لا تتحقق الموالاة مع الفصل بالمقدار المذكور بل حتى بمقدار عشر دقائق.
3- فرعان لو شك في تحقق الموالاة استأنف ولو تخيل فواتها فاستأنف
السؤال1: إذا شك في فوات الموالاة العرفية في الطواف فهل يجتزئ باتمامه أو يجب الاستيناف؟
الجواب: يجب الاستيناف.
السؤال2: شخص تخيل فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف أو شك في فواتها فاستأنفه فهل يصح عمله؟
الجواب: الظاهر صحته.
(*) سيأتي في (المسألة 311) بطلان الطواف بالاخلال بالمولاة عمداً او جهلاً وفي (المسألة 313) عدم بطلانه بالاخلال بها عند النقص سهواً في الاشواط الثلاثة الاخيرة.
الثامن: اختيارية حركة الطائف
5 فروع في انه يكفي في حصولها تمكنه من الخروج من المطاف وان لم يتمكن من التوقف ولو علم سلب الاختيار في زمان كان عليه اختيار زمان مناسب
السؤال1: إذا تيقن وهو في الشوط الخامس بأنه مشى مسافة من الشوط الأول وهو مسلوب الإختيار فماذا يصنع؟
الجواب: إذا لم يكن مسلوب الإختيار بالمرة فلا شيء عليه وإلا يلغي الشوط الأول.
السؤال2: يشتد الزحام والتدافع في الطواف بحيث ان الطائف لو أراد الوقوف لما استطاع ذلك بسبب تدافع الطائفين خلفه فهل ينافي ذلك الاختيار المعتبر في الطواف ولو كان كذلك فما هو تكليفه ولا سيما إذا لم يتيسر له تحديد المكان الذي سلب فيه الاختيار بالدقة؟
الجواب: إذا كان متمكّناً من الخروج من المطاف وان لم يكن متمكّناً من التوقف كفى ذلك في تحقق الاختيار المعتبر في حركة الطائف، ومع سلب الاختيار عنه بالكلية يلزمه التراجع إلى نفس المكان، وان لم يمكنه جاز ان يستأنف هذا الشوط ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي.
السؤال3: إذا علم الطائف مسبقا إنه في موضع معين من المطاف سيسلب اختياره في الحركة لشدة الزحام فماذا يصنع؟ هل له إن يقصد الطواف الأعم من طواف الراجل والراكب بأن ينوي بذلك الجزء من الطواف راكبا؟
الجواب: إذا كانت شدة الزحام لا يسلبه الإختيار بالمرة لم يضره وإلا فعليه الإتيان بالطواف في الزمان الذي يقع فيه بتمامه عن إرادة واختيار وأما القصد المذكور فلا معنى له كما لا أثر له.
(*) سيأتي حكم الاخلال باختيارية الحركة في ذيل حكم الخروج عن المطاف (الفروع العامة)
(المسألة 303) جواز الطواف في الزائد على ما بين الكعبة والمقام.
6 فرعان في الحد الذي يجوز الطواف فيه خلف المقام وعدم اعتبار اتصال الطائفين إلى الكعبة
السؤال1: بناءاً على جواز الطواف فيما وراء المقام هل هناك حدّ يعتبر الطائف بعده خارجاً عن المطاف لينقطع طوافه ام يكون العبرة بنية القطع؟
الجواب: المطاف هو المكان الذي يعدّ العرف الطواف عليه طوافاً بالكعبة المعظمة ولكن لا اثر للخروج منه إلى الخارج في قطع الطواف كما لا اثر لنية القطع وحدها، بل لو خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه قبل اكماله بطل الطواف، كما يبطل بالتوقف عن الطواف إلى حين فوات الموالاة العرفية مطلقاً.
السؤال2: هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة؟
الجواب: لا يشترط ذلك فيجوز وان كان منفرداً.
أمور أخرى قد يظن وجوبها
1- فروع في الطواف من الطابق العلوي أو مع وجود سياج حول الكعبة
السؤال1: هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام أم لا؟
الجواب: إذا كان الطابق العلوي أعلى بناء من الكعبة المعظمة لم يجز.
السؤال2: إذا احيط البيت المعظم بسياج مرتفع بحيث يمنع من رؤية البيت فهل يصدق على الطائف بهذا الصندوق انه يطوف بالبيت؟
الجواب: نعم.
السؤال3: العاجز عن الطواف بنفسه إذا كان لا يسمح بالطواف به في العربة أو على السرير إلا من الطابق الثاني فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان الطابق الثاني اعلى من الكعبة المشرفة فواجبه الاستنابة وان كان الاحوط استحباباً ضم الاطافة من الطابق الثاني اليها، ومع الشك فالاحوط لزوماً الجمع بين الامرين.
2- فرع في جواز الطواف راكباً
السؤال: هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدراجة أو السرير أو لا؟
الجواب: اللازم في حال الاختيار ان يصدق انه يطوف بنفسه لا ان غيره يطوّفه، فلا بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على ايقافها متى شاء لا ان يطلب ذلك من الغير، واما الطواف على السرير الذي يحمله شخص آخر فلا يجزي الا مع الضرورة.
حكم الخروج عن المطاف
(بالاخلال بالواجب الرابع والخامس من الواجبات المتقدمة) وفي الفروع الآتية ذكر ما يشمل الاخلال باستقبال الكعبة (الواجب الثالث) واختيارية الحركة (الواجب الثامن) فلنذكر اولا الفروع العامة ثم ما يختص بوجوه الخروج عن المطاف
7 فروع في انه إذا التفت حين الاخلال رجع وتدارك مقدار الخلل ولو مضى إلى آخر الشوط اشكل صحته إلا مع الجهل القصوري إلا إذا التفت بعد اكمال الشوط فيعيده ولو التفت بعد اتمام العمرة وجب اعادة الاعمال
السؤال1: إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً لشدة الزحام أو لعذر آخر كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرة... فما هو تكليفه في الحالات التالية:
أولاً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟
الجواب: يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل به، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الإخلال فيقصد منه الطواف، نعم إذا لم يتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مثلا فله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.
ثانياً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنه استمر في الطواف حتى أكمل الشوط؟
الجواب: إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده ولا شيء عليه وإلا أشكل صحة طوافه.
ثالثاً: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر؟
الجواب: يعيد الشوط الذي وقع الإخلال به ولا شيء عليه.
السؤال2: إذا اعتقد إنه قد سلب اختياره في بعض خطوات الشوط فأكمله وأضاف شوطاً آخر بعد الشوط الأخير فما هو حكم طوافه هذا؟
الجواب: يشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال3: شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذروان أو مدّ يده نحو الكعبة أو سلب اختياره بالمرة فاستمر في طوافه ولم يعلم بحكمه حتى أتم عمرته فما هو حكمه فعلاً؟
الجواب: مدّ الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه، واما في الحالات المذكورة الاخرى فلا بد من اعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب عن محرمات الإحرام قبل اعادتها.
(المسألة 305) بطلان الطواف بمقدار التجاوز عن الشاذروان ولزوم تداركه
8 فرعان في انه إذا لم يعلم مقدار التجاوز رجع بما يتيقن معه الوصول إلى مبتدأ التجاوز ناوياً الطواف من مبدأه واقعاً ولو اتى بشوط كامل بديل اشكل صحته إلا مع الجهل القصوري
السؤال1: إذا تجاوز الطائف إلى الشاذروان ولم يعلم مقداره ليتداركه فما هي وظيفته؟
الجواب: يرجع إلى الوراء بالمقدار الذي يتيقن معه الوصول إلى مبدأ وقوع التجاوز ثم يمشي ناوياً الطواف من الموضع الذي بدأ فيه التجاوز واقعاً.
السؤال2: إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان مثلاً في خطوات من الشوط ولما لم يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به فهل يصحّ عمله؟
الجواب: إذا فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.
من (المسألة 305) الاحوط الاولى ان لا يمد الطائف يده إلى جدار الكعبة لاستلام الاركان أو غيره
9 فرع في ان لمس الكعبة أو حجر اسماعيل (ع) لا يضر بصحة الطواف
السؤال: هل يجوز لمس الكعبة المعظمة او حائط حجر اسماعيل (ع) حال الطواف الواجب.
الجواب: لا يمنع ذلك من صحة الطواف.
6- حكم اختصار الطائف حجر اسماعيل
(المسألة 306) بطلان تمام الشوط الذي اختصر فيه الحجر
10 فرعان لو اختصر شوطين اعادهما ولو علم بعد الطواف فكذلك مع بقاء الموالاة ومع فوتها يعيد الطواف ولو التفت بعد التقصير اعاد ما بعده من الاعمال
السؤال1: شخص اختصر حجر اسماعيل في شوطين من طوافه فماذا يفعل؟
الجواب: يعيد الشوطين.
السؤال2: شخص علم بعد الطواف انّه قد اختصر حجر إسماعيل (ع) في شوطين فماذا يفعل، وكيف إذا علم بذلك بعد التقصير؟
الجواب: يعيد الشوطين مع بقاء الموالاة المعتبرة بين الاشواط وان كان الاحوط استحباباً إعادته مع صلاته بعد الصلاة وأما مع فوات الموالاة المعتبرة بين اشواط الطواف كما في الفرض الثاني فيجب عليه اعادة الطواف والاعمال المترتبة عليه.
واجبات الطواف
واجبات الطواف - واجباته
تعتبر في الطواف أمور ثمانية:
الأول والثاني: الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه والختم بذلك الجزء، وإن كان الأحوط استحباباً أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر في البدأ والختام.
ويكفي في تحقق الاحتياط أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل، وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقّق فيه المحاذاة المعتبرة واقعاً، ثم يستمرّ في الدوران سبعة أشواط، وليتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلاً، قاصداً ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضاً، وبذلك يعلم بتحقق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه واقعاً.
الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف (1)، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره، أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يعدّ من الطواف .
والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكباً، ولا حاجة إلى المداقّة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان الأربعة.
الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف، بمعنى أن يطوف خارج الحجر، لا من داخله ولا على جداره (2).
الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصُفّة التي في أطرافها المسمّاة ب (شاذروان) (3).
السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات، ولا يجزئ الأقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي.
السابع: أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير (4)، ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية.
الثامن: أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظّمة بإرادته واختياره (5)، فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدّة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه.
مسألة 303: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ( أي ما يقارب 12 متراً ) وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ( أي ما يقارب 3 أمتار ).
ولكن لا يبعد جواز الطواف (6) - على كراهة - في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور، أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكّن أولى.
حكم الخروج عن المطاف (7)
مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.
مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه إلى ( الشاذروان ) بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم تداركه (، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار وإتمامه.
كما أن الأحوط الأولى أن لا يمدّ الطائف يده (9) حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.
مسألة 306: إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه- ولو جهلاً أو نسياناً (10) - بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فلا بُدّ من إعادته، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد إتمامه أيضاً، وفي حكم اختصار الحجر الطواف على حائطه على الأحوط وجوباً، والأحوط الأولى أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر حال الطواف.
--------------------------------------------------------------------------------
واجبات الطواف:
المناسك: واجباته امور ثمانية
(*) مرَّ في اول شروط الطواف فرعان في عموم بعض هذه الواجبات للصبي دون بعض فيعتبر الشروع من الحجر الاسود دون اختيارية الحركة في الصبي غير المميز. وسيأتي في نهاية الامر الثامن فروع في امور اخرى قد يظن وجوبها
المناسك: الأول والثاني: الابتداء من الحجر الاسود والانتهاء به في كل شوط
1،2- فروع في حكم من ابتدأ بالركن اليماني ظاناً انه الحجر الاسود وانه يصح مع كونه على نحو الخطا في التطبيق واتمام النقصان والا اعاد
السؤال1: شخص ابتدأ بالركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر الاسود وختم طوافه بانتهائه إليه ولم يلتفت إلى ذلك حتى أتم عمرته فما هي وظيفته؟
الجواب: يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب من محرمات الإحرام قبل اعادتها.
السؤال2: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظاناً إنه الحجر الأسود ولكنه التفت في الأثناء فختمه بالحجر الأسود فهل يصح طوافه؟
الجواب: إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته.
السؤال3: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان قصده الشروع من المكان المقرر له شرعاً ولكنه تخيل أنه الركن اليماني فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط الأخير، وأما إن لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل ويلزمه حكمه.
السؤال4: شخص طاف سبعاً وفي كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينوي اختتامه عند الركن اليماني فما هي وظيفته؟
الجواب: طوافه باطل فإن كان ذلك في عمرة التمتّع أو الحجّ وتداركه قبل فوات الوقت فهو وإلا فحجه محكوم بالبطلان ويلزمه الإعادة كما تجب عليه كفّارة بدنة على الأحوط.
السؤال5: شاب أدى العمرة المفردة ولكنه ابتدأ الطواف من الركن اليماني ثم اتى بعمرة ثانية وفق الشروط المعتبرة فما حكم العمرتين؟
الجواب: طواف العمرة الاولى وما لحقه من اعمالها باطل وهكذا الاحرام للعمرة الثانية لكونه باقياً على احرامه الأول فما أتى به من الطواف وغيره بعده يعدّ من العمرة الاولى وبذلك يكون قد أتى بعمرة واحدة صحيحة.
المناسك: الثالث: جعل الكعبة على يساره، فلو استقبلها لا يعد ذلك المقدار من الطواف
1 1- فرعان لا يضر الالتفات اليسير بالرأس والرقبة اليها بخلاف الفاحش،وحكم تقبيل الحجر على وجه يؤذي الحجاج
السؤال1: هل يضر بصحة الطواف الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة اثناء الطواف مع التحفظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة؟
الجواب: إذا كان الالتفات يسيراً لم يضر بصحته واما الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.
السؤال2: يقوم الحجاج بتقبيل الحجر الاسود وبصورة تؤذي الاخرين اثناء الدخول والخروج فما هو رأي سماحتكم؟
الجواب: إذا كانت المضايقة الحاصلة من ذلك لا تتجاوز حدود المتعارف والدارج فلا ضير فيها واما مع تسببها في مضايقة الطائفين بصورة غير متعارفة فيشكل ذلك.
(*) الاستلام والتقبيل من الاداب المستحبة كما سيأتي في متن المناسك في آداب دخول المسجد الحرام وفي آداب الوداع ولكن ليس في اثناء الطواف الواجب.
2- فروع في حكم الشك في جعل الكعبة على اليسار حال الحركة وعدم الاعتناء به بعد الفراغ
السؤال1: إذا احتمل الطائف إنه خطا خطوات في طوافه وهو مستقبل الكعبة المشرفة فما هي وظيفته؟
الجواب: لا يعتني بشكه.
السؤال2: إذا استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها لتعديل ثوب طوافه ثم اكمل طوافه وشك في انه هل توقف اثناء استقباله للكعبة أو استدبارها أو انه كان ذلك منه في اثناء السير فما هو حكمه؟
الجواب: مرجع الشك المذكور إلى الشك في نقصان ذلك الشوط من طوافه بعد الفراغ منه فلا يعتني به.
السؤال3: شخص قبل الحجر في أثناء طوافه ثم شك بعد فراغه منه في إنه هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فماذا يصنع؟
الجواب: يتم طوافه ولا شيء عليه.
(*) سيأتي ما يتعلق بحكم الاخلال بهذا الواجب في ذيل المناسك في (حكم الخروج عن المطاف)
- قسم الفروع العامة - فراجع.
2 سيأتي حكم الاخلال به في المتن وذيله بعنوان (حكم الخروج عن المطاف).
3 سيأتي حكم الاخلال به أيضاً هناك.
السابع من واجبات الطواف – الموالاة بين الاشواط
4 1- فرع في ان الموالاة شرط في الصحة وضعا
السؤال: اعتبار الموالاة بين اشواط الطواف حكم تكليفي يرتفع عند الاضطرار ام حكم وضعي؟
الجواب: توالي اشواط الطواف في مورد اعتباره شرط في الصحة فيحكم ببطلانه مع الاخلال به.
2- فرعان في مقدار الفصل القادح بالموالاة
السؤال1: هل للطائف ان يستريح بين شوط وآخر مدة عشر دقائق؟
الجواب: تحقق الموالاة بين الاشواط مع الفصل بهذا المقدار محل إشكال بل منع.
السؤال2: هل يخل بالموالاة في الطواف الفصل بمقدار عشرين دقيقة لغرض شرب الماء مثلاً؟
الجواب: لا تتحقق الموالاة مع الفصل بالمقدار المذكور بل حتى بمقدار عشر دقائق.
3- فرعان لو شك في تحقق الموالاة استأنف ولو تخيل فواتها فاستأنف
السؤال1: إذا شك في فوات الموالاة العرفية في الطواف فهل يجتزئ باتمامه أو يجب الاستيناف؟
الجواب: يجب الاستيناف.
السؤال2: شخص تخيل فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف أو شك في فواتها فاستأنفه فهل يصح عمله؟
الجواب: الظاهر صحته.
(*) سيأتي في (المسألة 311) بطلان الطواف بالاخلال بالمولاة عمداً او جهلاً وفي (المسألة 313) عدم بطلانه بالاخلال بها عند النقص سهواً في الاشواط الثلاثة الاخيرة.
الثامن: اختيارية حركة الطائف
5 فروع في انه يكفي في حصولها تمكنه من الخروج من المطاف وان لم يتمكن من التوقف ولو علم سلب الاختيار في زمان كان عليه اختيار زمان مناسب
السؤال1: إذا تيقن وهو في الشوط الخامس بأنه مشى مسافة من الشوط الأول وهو مسلوب الإختيار فماذا يصنع؟
الجواب: إذا لم يكن مسلوب الإختيار بالمرة فلا شيء عليه وإلا يلغي الشوط الأول.
السؤال2: يشتد الزحام والتدافع في الطواف بحيث ان الطائف لو أراد الوقوف لما استطاع ذلك بسبب تدافع الطائفين خلفه فهل ينافي ذلك الاختيار المعتبر في الطواف ولو كان كذلك فما هو تكليفه ولا سيما إذا لم يتيسر له تحديد المكان الذي سلب فيه الاختيار بالدقة؟
الجواب: إذا كان متمكّناً من الخروج من المطاف وان لم يكن متمكّناً من التوقف كفى ذلك في تحقق الاختيار المعتبر في حركة الطائف، ومع سلب الاختيار عنه بالكلية يلزمه التراجع إلى نفس المكان، وان لم يمكنه جاز ان يستأنف هذا الشوط ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي.
السؤال3: إذا علم الطائف مسبقا إنه في موضع معين من المطاف سيسلب اختياره في الحركة لشدة الزحام فماذا يصنع؟ هل له إن يقصد الطواف الأعم من طواف الراجل والراكب بأن ينوي بذلك الجزء من الطواف راكبا؟
الجواب: إذا كانت شدة الزحام لا يسلبه الإختيار بالمرة لم يضره وإلا فعليه الإتيان بالطواف في الزمان الذي يقع فيه بتمامه عن إرادة واختيار وأما القصد المذكور فلا معنى له كما لا أثر له.
(*) سيأتي حكم الاخلال باختيارية الحركة في ذيل حكم الخروج عن المطاف (الفروع العامة)
(المسألة 303) جواز الطواف في الزائد على ما بين الكعبة والمقام.
6 فرعان في الحد الذي يجوز الطواف فيه خلف المقام وعدم اعتبار اتصال الطائفين إلى الكعبة
السؤال1: بناءاً على جواز الطواف فيما وراء المقام هل هناك حدّ يعتبر الطائف بعده خارجاً عن المطاف لينقطع طوافه ام يكون العبرة بنية القطع؟
الجواب: المطاف هو المكان الذي يعدّ العرف الطواف عليه طوافاً بالكعبة المعظمة ولكن لا اثر للخروج منه إلى الخارج في قطع الطواف كما لا اثر لنية القطع وحدها، بل لو خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه قبل اكماله بطل الطواف، كما يبطل بالتوقف عن الطواف إلى حين فوات الموالاة العرفية مطلقاً.
السؤال2: هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة؟
الجواب: لا يشترط ذلك فيجوز وان كان منفرداً.
أمور أخرى قد يظن وجوبها
1- فروع في الطواف من الطابق العلوي أو مع وجود سياج حول الكعبة
السؤال1: هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام أم لا؟
الجواب: إذا كان الطابق العلوي أعلى بناء من الكعبة المعظمة لم يجز.
السؤال2: إذا احيط البيت المعظم بسياج مرتفع بحيث يمنع من رؤية البيت فهل يصدق على الطائف بهذا الصندوق انه يطوف بالبيت؟
الجواب: نعم.
السؤال3: العاجز عن الطواف بنفسه إذا كان لا يسمح بالطواف به في العربة أو على السرير إلا من الطابق الثاني فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان الطابق الثاني اعلى من الكعبة المشرفة فواجبه الاستنابة وان كان الاحوط استحباباً ضم الاطافة من الطابق الثاني اليها، ومع الشك فالاحوط لزوماً الجمع بين الامرين.
2- فرع في جواز الطواف راكباً
السؤال: هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدراجة أو السرير أو لا؟
الجواب: اللازم في حال الاختيار ان يصدق انه يطوف بنفسه لا ان غيره يطوّفه، فلا بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على ايقافها متى شاء لا ان يطلب ذلك من الغير، واما الطواف على السرير الذي يحمله شخص آخر فلا يجزي الا مع الضرورة.
حكم الخروج عن المطاف
(بالاخلال بالواجب الرابع والخامس من الواجبات المتقدمة) وفي الفروع الآتية ذكر ما يشمل الاخلال باستقبال الكعبة (الواجب الثالث) واختيارية الحركة (الواجب الثامن) فلنذكر اولا الفروع العامة ثم ما يختص بوجوه الخروج عن المطاف
7 فروع في انه إذا التفت حين الاخلال رجع وتدارك مقدار الخلل ولو مضى إلى آخر الشوط اشكل صحته إلا مع الجهل القصوري إلا إذا التفت بعد اكمال الشوط فيعيده ولو التفت بعد اتمام العمرة وجب اعادة الاعمال
السؤال1: إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً لشدة الزحام أو لعذر آخر كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرة... فما هو تكليفه في الحالات التالية:
أولاً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟
الجواب: يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل به، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الإخلال فيقصد منه الطواف، نعم إذا لم يتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مثلا فله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.
ثانياً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنه استمر في الطواف حتى أكمل الشوط؟
الجواب: إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده ولا شيء عليه وإلا أشكل صحة طوافه.
ثالثاً: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر؟
الجواب: يعيد الشوط الذي وقع الإخلال به ولا شيء عليه.
السؤال2: إذا اعتقد إنه قد سلب اختياره في بعض خطوات الشوط فأكمله وأضاف شوطاً آخر بعد الشوط الأخير فما هو حكم طوافه هذا؟
الجواب: يشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال3: شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذروان أو مدّ يده نحو الكعبة أو سلب اختياره بالمرة فاستمر في طوافه ولم يعلم بحكمه حتى أتم عمرته فما هو حكمه فعلاً؟
الجواب: مدّ الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه، واما في الحالات المذكورة الاخرى فلا بد من اعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب عن محرمات الإحرام قبل اعادتها.
(المسألة 305) بطلان الطواف بمقدار التجاوز عن الشاذروان ولزوم تداركه
8 فرعان في انه إذا لم يعلم مقدار التجاوز رجع بما يتيقن معه الوصول إلى مبتدأ التجاوز ناوياً الطواف من مبدأه واقعاً ولو اتى بشوط كامل بديل اشكل صحته إلا مع الجهل القصوري
السؤال1: إذا تجاوز الطائف إلى الشاذروان ولم يعلم مقداره ليتداركه فما هي وظيفته؟
الجواب: يرجع إلى الوراء بالمقدار الذي يتيقن معه الوصول إلى مبدأ وقوع التجاوز ثم يمشي ناوياً الطواف من الموضع الذي بدأ فيه التجاوز واقعاً.
السؤال2: إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان مثلاً في خطوات من الشوط ولما لم يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به فهل يصحّ عمله؟
الجواب: إذا فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.
من (المسألة 305) الاحوط الاولى ان لا يمد الطائف يده إلى جدار الكعبة لاستلام الاركان أو غيره
9 فرع في ان لمس الكعبة أو حجر اسماعيل (ع) لا يضر بصحة الطواف
السؤال: هل يجوز لمس الكعبة المعظمة او حائط حجر اسماعيل (ع) حال الطواف الواجب.
الجواب: لا يمنع ذلك من صحة الطواف.
6- حكم اختصار الطائف حجر اسماعيل
(المسألة 306) بطلان تمام الشوط الذي اختصر فيه الحجر
10 فرعان لو اختصر شوطين اعادهما ولو علم بعد الطواف فكذلك مع بقاء الموالاة ومع فوتها يعيد الطواف ولو التفت بعد التقصير اعاد ما بعده من الاعمال
السؤال1: شخص اختصر حجر اسماعيل في شوطين من طوافه فماذا يفعل؟
الجواب: يعيد الشوطين.
السؤال2: شخص علم بعد الطواف انّه قد اختصر حجر إسماعيل (ع) في شوطين فماذا يفعل، وكيف إذا علم بذلك بعد التقصير؟
الجواب: يعيد الشوطين مع بقاء الموالاة المعتبرة بين الاشواط وان كان الاحوط استحباباً إعادته مع صلاته بعد الصلاة وأما مع فوات الموالاة المعتبرة بين اشواط الطواف كما في الفرض الثاني فيجب عليه اعادة الطواف والاعمال المترتبة عليه.