صوت سماهيج العام

مرحبا بكم في منتدى صوت سماهيج العام


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صوت سماهيج العام

مرحبا بكم في منتدى صوت سماهيج العام

صوت سماهيج العام

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
إدارة المنتدى ... نطالب بالأفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رموزنا وحل الملفاة العالقة
إدارة المنتدى ... قال الامام علي عليه السلام: دولة الباطل ساعة , ودلة الحق حتى قيام الساعة
إدارة المنتدى ... قال أمير المؤمنين عليه السلام: من زهد في الدنياهانت عليه المصائب.
إدارة المنتدى... قال الإمام السجاد سلام الله عليه : ( إياك وظلم من لايجد عليك ناصرًا إلا الله )
ادارة المنتدى ... قال الامام علي عليه السلام: خير الملوك منأمات الجور وأحيى العدل

    (حكم) قطع الطواف ونقصانه

    صوت الاحرار
    صوت الاحرار
    صوت نشيط


    عدد المساهمات : 204
    النقاط : 5546
    تاريخ التسجيل : 27/09/2010

    (حكم) قطع الطواف ونقصانه  Empty (حكم) قطع الطواف ونقصانه

    مُساهمة من طرف صوت الاحرار الخميس 21 أكتوبر 2010, 03:57

    مناسك الحج (الطبعة الجديدة مع الملحقات ـ طبعة النجف الأشرف)

    (حكم) قطع الطواف ونقصانه

    (حكم) قطع الطواف ونقصانه
    مسألة 307: يجوز قطع طواف النافلة (1) عمداً، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة (2)، بل مطلقاً على الأظهر.
    مسألة 308: إذا قطع الطائف طوافه اعتباطاً، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل، ولزمته إعادته (3)، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط وجوباً إكمال الطواف ثم الإعادة.
    هذا في طواف الفريضة، وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وتكميل الطواف من محل القطع مطلقاً ما لم تفتْه الموالاة العرفية.
    مسألة 309: إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً، وقد مرّ حكم طوافها في المسألة 291.
    كما مرّ حكم قطع الطواف وإتمامه إذا أحدث الطائف أثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه قبل الفراغ منه في المسألة 285 و300.
    مسألة 310: إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته، وإن كان بعده فالأظهر الصحة، فيتمّه (4) من موضع القطع بعد رجوعه، والأحوط الأولى أن يعيده بعد الاتمام أيضاً، هذا في طواف الفريضة.
    وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وإن كان أقلّ من أربعة أشواط مطلقاً.
    مسألة 311: يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف للاستراحة، ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف.
    مسألة 312: إذا قطع الطواف لدرك وقت فضيلة الفريضة أو لدرك صلاة الجماعة أو للاتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها أتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع (5) مطلقاً، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته بعد الاتمام أيضاً فيما إذا كان القطع في طواف الفريضة قبل تمام الشوط الرابع.
    مسألة 313: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوات الموالاة أتى بالباقي وصحّ طوافه، وأما إذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة فإن كان المنسي شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصحّ طوافه أيضاً.
    وإن لم يتمكّن من الاتيان به بنفسه- ولو لأجل أن تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده- استناب غيره، وإن كان المنسيّ أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتمّ ما نقص (6)، وأعاد الطواف بعد الاتمام على الأحوط وجوباً.


    --------------------------------------------------------------------------------

    حكم قطع الطواف ونقصانه
    (المسألة 307) جواز قطع الطواف نافلة وفريضة مطلقاً
    1 فروع في ان من قطع شوطاً واهمله إذا لم يات بالمنافي اشكل صحة طوافه إلا مع الجهل القصوري وحكم ما لو اعتد بما اهمله ثانيا
    السؤال1: من بدأ بالطواف فاكمل شوطاً ثم شك في صحته فالغاه وشرع في الطواف من جديد فهل يحكم بصحته؟
    الجواب: إذا كان ذلك بعد الاتيان بالمنافي – كفوات الموالاة العرفية – صح طوافه وإلاّ‍ تشكل صحته ما لم يكن عن جهل قصوري.
    السؤال2: إذا أهمل الشوط الذي بيده بإحتمال وقوع خلل فيه وبدأ شوطاً جديداً من الحجر الأسود فما هو حكمه؟
    الجواب: إذا كان الشوط الذي بيده محكوماً بالصحة فاستأنفه أشكل صحة طوافه نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة.
    السؤال3: إمرأة التحقت بزوجها في الطواف فلما اكملت الشوط السادس خرج زوجها فاستأنفت الطواف من جديد فما هو حكمها؟
    الجواب: إذا كان ذلك بعد الإتيان بالمنافي ـ كفوات الموالاة العرفية ـ صح طوافها وإلا يشكل صحته إلا إذا فعلت ذلك عن جهل قصوري.
    السؤال4: شخص شرع في الطواف ولما بلغ حجر إسماعيل ألغى الشوط الذي بيده واستأنف الطواف من جديد، ولكنه في الشوط السابع لم يأت بتمام الشوط بل أكمل الشوط الأول الذي أعرض عنه من قبل فما هو حكمه؟
    الجواب: يبطل طوافه.
    2 فروع في ان قطع الطواف بمعنى عدم الاستمرار فيه (وهو المراد به في مسائل الطواف) لا يؤدي إلى انقطاعه بمعنى بطلانه ما لم يأت بالمنافي وذكر ما يوجب انقطاعه ويجوز معه استئنافه دون الحاجة إلى المقاطعة
    السؤال1: ما المقصود بقطع الطواف؟
    الجواب: ينقطع الطواف بالدخول في الكعبة المعظمة وبفوات الموالاة العرفية بين اشواطها وان لم يخرج من المطاف، نعم المراد بقطع الطواف في المسألة 307 من رسالة المناسك وما بعدها هو رفع اليد عن إتمامه بالخروج عن المطاف إلى خارجه والاشتغال بعمل آخر وان لم يستلزم ذلك فوات الموالاة العرفية.
    السؤال2: ما هي الحالات التي يمكن فيها استئناف طواف الفريضة بعد قطعه من دون حاجة إلى إكماله أولاً؟
    الجواب: إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف في عدة حالات:
    1- إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.
    2- إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وان لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.
    3- إذا دخل في الكعبة المعظمة.
    ففي جميع هذه الحالات يبطل الطواف ويجوز استينافه، واما إذا اراد الاستيناف بعد اتمام الشوط الرابع فلا يحق له ذلك في الحالة الاولى ويحق له في الحالتين الاخيرتين وان كان الأحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد اكمال الطواف.
    السؤال3: هل يعتبر الخروج من المطاف إلى الرواق في أطراف المسجد الحرام قطعاً للطواف؟
    الجواب: نعم إلاّ مع العود فوراً وعدم الاشتغال بعمل آخر في الاثناء.
    (*) سيأتي حكم من قطعه لضرورة في (المسألة 310).
    (المسألة 308) إذا قطع الطواف اعتباطاً قبل الشوط الرابع بطل وبعده يحتاط بالاتمام والاعادة
    3 فروع في جواز قطع الطواف اعتباطاً اختياراً لكن لا بد في الاستئناف من الاتمام اولاً أو بطلان ما اتى به لفوت الموالاة أو المنافي ولا يغني عن الاتمام ثم الاعادة الاتيان بطواف جديد بنية الاعم
    السؤال1: هل يجوز قطع الطواف اختياراً والبدأة من جديد؟
    الجواب: يجوز القطع مطلقاً على الأظهر ولكن إذا كان ذلك في طواف الفريضة بعد تمام الشوط الرابع أو في طواف النافلة فليكن الإستئناف بعد فوات الموالاة العرفية أو إيجاد مناف آخر كالخروج من المطاف إلى داخل الكعبة المعظمة.
    السؤال2: هل يجوز قطع الطواف بعد تمام الشوط الرابع من غير عذر ثم البناء عليه وإكماله؟
    الجواب: يجوز القطع على الأظهر ولكن الأحوط وجوباً في هذه الصورة إكمال الطواف ثم إعادته.
    السؤال3: هل عدم الاكتفاء بطواف كامل بنية الأعم من التمام والإتمام في موارد الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة على نحو الفتوى أو الاحتياط؟
    الجواب: على سبيل الاحتياط.
    (المسألة 310) إذا قطع طوافه لمرض أو حاجة قبل تمام الرابع بطل وبعده يصح فيتمه
    4 فروع في جريان ما ذكر فيما كان القطع لحاجة الزوجة ولزوم الاعادة عند القطع قبل تمام الرابع ولو كان الفصل بعشرة دقائق وحكم الشك في كون القطع قبل الرابع وبعده
    السؤال1: شخص طاف خمسة أشواط ثم اضطر إلى قطع طوافه فهل له إن يبني عليه ويأتي بالشوطين الآخرين أو يلزمه الإستئناف؟
    الجواب: له أن يبني عليه ويأتي بشوطين فقط.
    السؤال2: الحاج الذي يطوف مع زوجته إذا اضطرت الزوجة إلى قطع طوافها وكانت بحاجة إلى مرافقة زوجها لها فهل يعد ذلك عذراً مسوغاً لقطع الزوج طوافه أيضاً؟
    الجواب: نعم ولكن إذا كان ذلك في الطواف الفريضة وتم القطع قبل الانتهاء من الشوط الرابع فلا بد من الاستئناف.
    السؤال3: من اضطر إلى قطع طواف الفريضة في نهاية الشوط الثالث أو الرابع لمدة عشر دقائق ثم رجع واكمله ولم يستأنفه فما هو حكمه؟
    الجواب: إذا كان ذلك بعد الانتهاء من الشوط الرابع فلا شيء عليه وان كان قبله لزمه اعادة الطواف، ولو عرض عليه الشك في عدد ما اتى به من الاشواط قبل القطع بعد الفراغ من اداء الاشواط الباقية فلا شيء عليه.
    (المسألة 312) إذا كان قطع الطواف لدرك فضيلة الفريضة أو الجماعة أو النافلة اتمه مطلقاً
    5 فرعان في ان من استأنف باعتقاد البطلان اجزأ والاتمام الواجب هو من نقطة القطع تحقيقاً فان بدأ مما قبله نوى الطواف منها
    السؤال1: إذا توقف الطائف لاداء صلاة الفريضة مثلاً فيجب عليه الاستئناف من النقطة التي توقف فيها، ولكن هل هذه النقطة واقعية أو تقريبية؟
    الجواب: لا بد ان يواصل الطواف من نفس المكان الذي قطعه فيه بحيث لا ينقص الشوط ولو بمقدار اصبع واحد، واذا لم يسعه تعيين ذلك المكان فبامكانه الشروع في المشي مما يقع قبله يقيناً قاصداً الطواف من المكان الذي انتهى اليه في علم الله تعالى.
    السؤال2: إذا أقيمت صلاة الجماعة في أثناء اشتغاله بالطواف فقطع عليه طوافه واعتقد بطلانه بذلك فاستأنفه فهل يجزئه ذلك؟
    الجواب: لا يبعد إجزاؤه.
    6 سيأتي في فروع (المسألة 323) انه إذا كان المنسي اكثر من الثلاث وواقع اهله وجبت عليه الكفارة على الاحوط.

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 28 أبريل 2024, 16:02